للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٠٢٤] واختلفوا في ثبوت الشفعة للشريك في حقوق الارتفاق وللجوار على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت فيهما على الترتيب، فيقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في المرافق، ثم الجار الملاصق احترازًا من المحاذي، وهو قول الثوري (١).

وأثبت الحنابلة في أحد القولين الشفعة للجار (٢).

قال العيني: قال أبو حنيفة: «الشفعة للشريك في نفس المبيع، ثم في حق المبيع، ثم من بعدهما للجار» (٣).

وإنما وجبت مرتبة عند الحنفية؛ لأنها شرعت لدفع الضرر الدائم الذي يلحقه، وكل ما كان أكثر اتصالًا كان أخص ضررًا وأشد، فكان أحق بها لقوة الموجب، فليس للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى إلا إذا ترك.

[القول الثاني]

ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن الشفعة تثبت للشريك في المبيع ما لم يقاسم، ولا تثبت الشفعة في حقوق المبيع، ولا للجار (٤).


(١) عمدة القارئ (١٢/ ٧٢)، شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٤)، المبسوط (١٤/ ٩٢)، البحر الرائق (٨/ ١٤٣)، الهداية شرح البداية (٤/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٠ - ٢٢١).
وانظر قول الثوري في كتاب الإشراف لابن المنذر (٦/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٥٥)، المبدع (٥/ ٢٠٦).
(٣) عمدة القارئ (١٢/ ٧٢).
(٤) انظر في مذهب المالكية: الاستذكار (٢١/ ٢٦٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٣)، الذخيرة (٧/ ٢٦١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٤٣٨)، شرح الخرشي (٦/ ١٦٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣١٢).

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (٧/ ١١٠)، المهذب (١/ ٣٧٧)، إعانة الطالبين (٣/ ١٠٧)، الوسيط (٤/ ٧٢)، روضة الطالبين (٥/ ٧٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ١٧٨)، الإنصاف (٦/ ٢٥٥)، المبدع (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، كشاف القناع (٤/ ١٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٠١).
وانظر قول إسحاق: في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (ص: ٢٠١) تحقيق المزيد (قسم المعاملات).

<<  <  ج: ص:  >  >>