للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ورواه مسلم (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز) وقد تم العقد قبل الاستقراض، فكان أحدهما غائبًا.

[ويناقش]

بأن حديث (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) معناه: لا يباع عاجل بآجل، أو مقبوض بغير مقبوض، والقبض بالمجلس كالقبض حال العقد

[القول الرابع]

القول بالجواز ما لم يكن ذلك عن شرط، وهذا قول ابن حزم (٢).

واستدل ابن حزم بأنه لا يوجد دليل من قرآن، ولا من سنة يمنع من صحة الصرف، فإن كان هناك شرط لم يصح بناء على مذهب ابن حزم في الشروط، وأن الأصل فيها التحريم والبطلان إلا ما دل الدليل على صحته.

[والراجح]

ما ذهب إليه الجمهور من صحة الصرف، وأن الشرط في الصرف هو القبض في المجلس قبل التفرق، وقد وجد، ولا يؤثر في صحة العقد لو شرط ذلك.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤).
(٢) قال ابن حزم في المحلى، في مسألة: ١٤٩٩: «ومن صارف آخر دنانير بدراهم، فعجز عن تمام مراده، فاستقرض من مصارفه أو من غيره ما أتم به صرفه، فحسن، ما لم يكن عن شرط في الصفقة؛ لأنه لم يمنع من هذا قرآن، ولا سنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>