للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتعدى نفعها للغير كالإمامة والأذان والإقامة، وتعليم القرآن والفقه والحديث فهذه محل خلاف بين أهل العلم في جواز المعاوضة على القيام بها، وإليك عرض الأقوال.

[القول الأول]

ذهب الحنفية، والمشهور في مذهب الحنابلة إلى أن الأفعال التي يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة لا يجوز الإجارة عليها، كالصلاة والحج، والأذان، وتعليم القرآن، والإمامة وتغسيل الميت. وأما الأفعال التي تقبل أن تقع قربة، وتقع غير قربة فيجوز الاستئجار عليها كبناء المساجد والربط ونحوها (١).

[دليل من قال: لا تصح الإجارة على الأفعال التي تختص بأهل القرب.]

[الدليل الأول]

(ح-٥٦٦) ما رواه الإمام أحمد، عن عفان، عن حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فرقهما، أخبرنا سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف،

عن عثمان


(١) جاء في المبسوط (٤/ ١٥٨): «رجل استأجر رجلًا ليحج عنه لم تجز الإجارة عندنا .... وأصل المسألة أن الاستئجار على الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز عندنا».

وجاء في فتح القدير (٢/ ١١٢): «ولا يجوز الاستئجار على غسل الميت، ويجوز على الحمل والدفن».
وانظر بدائع الصنائع (٤/ ١٩١)، شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢٨)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٦٢٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٩٧).
وقال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٢٥٤): «وفي صحة الاستئجار لحج أو عمرة روايتا الإجارة على القرب، أشهرهما لا يصح»، وانظر المغني (٣/ ٩٤)،، الإنصاف (٦/ ٤٥)، المبدع (٥/ ٩٠)، كشاف القناع (٦/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>