(٢) حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، والجريري وإن كان قد تغير بآخرة، إلا أن الحمادين قد رويا عنه قبل تغيره. والحديث رواه الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عثمان بن أبي العاص مرفوعًا، ورواه عن الجريري: الأول: حماد بن سلمة، عن الجريري. رواه عنه عفان، وهو من أثبت أصحاب حماد، كما في إسناد الباب، ومن طريق عفان أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٦٣٦)، والحاكم (١/ ١٩٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٢٩). وأخرجه أبو داود في سننه (٥٣١) وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٥٦) من طريق موسى ابن إسماعيل. والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٥٢) من طريق حجاج بن منهال. وابن خزيمة في صحيحه (٤٢٣)، من طريق هشام بن الوليد والحاكم في المستدرك (١/ ١٩٩) من طريق سهل بن حماد وأبي ربيعة. والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٠٠٠) وفي مشكل الآثار (٦٠٠٠)، وابن المنذر في الأوسط (١٢٣٨) من طريق يحيى بن حسان. والطبراني في الكبير (٨٣٦٥)، والسراج في مسنده (٢١٤) من طريق سليمان بن حرب. والطبراني في الكبير (٨٣٦٥) من طريق أبي عمر الضرير. كلهم عن حماد بن سلمة به. الطريق الثاني: حماد بن زيد، عن الجريري. أخرجه أحمد (٤/ ٢١) بلفظ حماد بن سلمة. الطريق الثالث: الحسن، عن عثمان بن أبي العاص. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٠٦) ومن طريقه ابن ماجه (٧١٤) عن حفص بن غياث. والحميدي في مسنده (٩٠٦) عن الفضيل بن عياض.
والترمذي (٢٠٩) من طريق أبي زبيد (عبثر بن القاسم) كلهم، عن أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، قال: كان آخر ما عهد إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا أتخذ مؤذنًا يأخذ على الأذان أجرًا. وهذه متابعة للطريق السابق. الطريق الرابع: عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، عن عثمان بن أبي العاص. أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (١٥٥٧) حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا يعلى ومحمد، أنبا عبيد، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن موهب، عن موسى بن طلحة به. وأخشى أن تكون كلمة (أنبا عبيد) تصحفت من (ابنا عبيد) فإن يعلى ومحمدًا ابنان لعبيد ابن أبي أمية، والذي يؤيد ذلك ما رواه ابن سعد في الطبقات مرسلًا (٧/ ٤٠) عن محمد بن عبيد الطنافسي، حدثني عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان ابن أبي العاص على الطائف، وقال له: صل بهم صلاة أضعفهم، ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرًا. فهنا محمد بن عبيد رواه مباشرة عن عمرو بن عثمان. وقد روي من أكثر من طريق عن عمرو بن عثمان، وأكثر الطرق اقتصرت على التخفيف في الإمامة، وهو في مسلم وقد اقتصرت على الطريق السابق لأنه نص على الأجرة على الأذان موضع الشاهد. قال الحاكم: على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٦٤) إسناده جيد.