للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول في مذهب الشافعية (١)، واختاره ابن قدامة من الحنابلة (٢).

[القول الرابع]

له أجرة المثل إذا لم يكن من أهل التبرع كالمحجور عليه لسفه، والعبد (٣).

دليل من قال يصح وله أجرة المثل مطلقًا:

[الدليل الأول]

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦].

[وجه الاستدلال]

قال ابن القيم: «أوجب الله سبحانه وتعالى على الآباء إيتاء المراضع أجرهن بمجرد الإرضاع، وإن لم يعقدوا معهن عقد إجارة» (٤).

[الدليل الثاني]

(ح-٥٤٩) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن حميد،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه (٥).


(١) نهاية المحتاج (٥/ ٣١١ - ٣١٢).
(٢) المغني (٥/ ٣٢٦)، الإنصاف (٦/ ١٦ - ١٧).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٣١١)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٦).
(٤) إعلام الموقعين (٣/ ٤).
(٥) صحيح البخاري (١٩٦٠)، وهو في مسلم بنحوه (٢٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>