للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في حقيقة الإقالة

الإقالة: رفع عقد البيع وإزالته (١).

[م -٦٦٢] إذا تم إنهاء العقد السابق بلفظ الفسخ أو الرد، أو الترك، ولم يذكر لفظ الإقالة فإن الإنهاء بهذه الصور لا يكون بيعًا.

وإن كان إنهاء العقد الأول بلفظ البيع، كما لو قال: بعني ما اشتريت مني، فهو بيع على الصحيح، وحكاه جمع من الحنفية إجماعًا (٢).

ويخرق دعوى الإجماع ما قاله السيوطي في الأشباه والنظائر، قال: «لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ البيع ذكره صاحب التتمة، وخرجه السبكي على القاعدة. قال: ثم رأيت التخريج للقاضي حسين. قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح وإن اعتبرنا المعنى فإقالة» (٣).

وكذلك الحنابلة صححوا الإقالة بلفظ البيع، وبلفظ الصلح (٤).

وأجاز المالكية الإقالة في بعض الصور بغير لفظ الإقالة.

جاء في مواهب الجليل: «وإن أسلمت إلى رجل في طعام ثم سألك أن توليه ذلك، ففعلت جاز ذلك إذا نقدك وتكون إقالة وإنما التولية لغير البائع.


(١) قواعد الفقه (ص:١٨٦).
(٢) انظر البحر الرائق (٦/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٨١٣).
(٣) الأشباه والنظائر (ص: ١٦٧).
(٤) انظر مطالب أولي النهى (٣/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>