للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين للضامن فهو تمليك له، ويرجع الضامن على المكفول بما كفل، فكذا إذا وهبه بعضه (١).

وتخريج العمولة على أنها نوع من صلح الإسقاط، أو أنها من قبيل الهبة للضامن لا يصح.

أما كون لا يصح تخريجه على صلح الإسقاط فلأن صلح الإسقاط لا يثبت إلا بعد ثبوت الحق وحين الوفاء، مع الإقرار بجميع الدين، وهو إسقاط اختياري لا جبر فيه، وليس في مقابل شيء، بينما الخصم في بطاقات الائتمان متفق عليه بين التاجر وبين البنك قبل نشوء الحق، والتاجر مجبر عليه لا يملك المطالبة بجميع الحق، وهو مقابل الضمان للدين.

وأما كونه لا يصح تخريجه على أنه هبة؛ فلأن الهبة أيضًا من عقود التبرع لا إلزام فيها، وهي ليست في مقابل شيء، بينما الخصم واجب على التاجر، وفي مقابل ضمان الدين الذي على المشتري.

[القول الثاني]

أن العلاقة بين قابل البطاقة (التاجر) وبين مصدرها (البنك) هي وكالة في تحصيل الدين من المدين (حامل البطاقة).

فالتاجر (قابل البطاقة) هو الموكل.

ومصدر البطاقة (البنك أو المؤسسة المالية) هو الوكيل.


(١) جاء في شرح الخرشي (٦/ ٢٧): «وإن وهب رب الدين الدين للضامن فعلى من عليه الدين دفعه للضامن». وجاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٢٤): «وقول رب دين لضامن: وهبتكه أي الدين تمليك له: أي الضامن، فيرجع به على مضمون عنه كما لو دفعه عنه، ثم وهبه إياه». وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>