وفي الفتاوى الهندية (٣/ ٢٦٦): «كل موضع صحت الكفالة فيه لو أدى الكفيل ما كفل به من عنده رجع على المكفول عنه، ولا يرجع قبل الأداء، وإذا أدى المال من عنده رجع بما كفل، ولا يرجع بما أدى حتى لو أدى الزيوف، وقد كفل بالجياد يرجع بالجياد، ولو أدى مكان الدنانير الدراهم، وقد كفل بالدنانير أو بشيء مما يكال على سبيل الصلح رجع بما كفل به كذا في المحيط». وانظر الفتاوى البزازية (٦/ ١٣)، المبسوط (٢٠/ ٥٩). استفدت هذا من بحث فضيلة الشيخ نزيه حماد، قضايا فقهية معاصرة (ص: ١٥٣ - ١٥٤). ويخالف في هذا الجمهور، فذهب المالكية إلى أن الضامن يرجع على المدين بمثل ما أدى إذا كان ما أداه من جنس الدين سواء كان الدين مثليًا أو قيميًا؛ لأن الضامن كالمسلف وفي السلف يرجع بالمثل حتى في المقومات وإذا لم يكن ما أداه من جنس الدين فإنه يرجع على المكفول بالأقل من الدين وقيمة ما أدى وذلك إذا لم يكن الضامن قد اشترى ما أدى به فإنه في هذه الحالة يرجع بثمنه ما لم يكن في شرائه محاباة وإلا لم يرجع بما زاد على قيمته. وإذا تصالح الحميل والدائن فلا يرجع الضامن على المدين إلا بالأقل من الأمرين الدين وقيمة ما صالح به. وذهب الشافعية إلى أن الأصح أن يرجع الضامن بما غرم لا بما لم يغرم فيرجع بالدين إن أداه ويرجع بما أدى إن كان أقل ويرجع بالأقل مما أدى ومن الدين إن صالح عن الدين بخلاف جنسه ومقابل الأصح رجوعه بالدين كله ; لأنه حصل البراءة منه بما فعل والمسامحة جرت معه.
وذهب الحنابلة إلى أن الضامن يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين; لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد لم يكن واجبًا فهو متبرع بأدائه وإن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غرم. وكل هذه التفاصيل خلاف ما ذكره الحنفية. انظر الخرشي (٦/ ٢٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٣٦)، أسنى المطالب (٢/ ٢٤٩).