للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أن يكون الشريك شفيعًا في أحدهما

[م-١٠٦٠] إذا بيع عقاران صفقة واحدة، وكان الشريك شفيعًا في أحدهما، فهل له أن يأخذ الجميع، أو لا يملك إلا أخذ العين الذي هو شريك فيها؟

اختلف العلماء في ذلك:

فذهب عامة أهل العلم وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن الشفيع لا يملك إلا أخذ العين الذي هو شريك فيها دون الأخرى (١).

[وجه ذلك]

أن الصفقة وإن وقعت مجتمعة ولكنها أضيفت إلى شيئين أحدهما ثبت فيه حق الشفعة، والآخر لم يثبت فيه حق الشفعة، فله أن يأخذ ما ثبت فيه الحق كما إذا اشترى عقارًا ومنقولًا صفقة واحدة فإنه يأخذ العقار خاصة كذا هذا (٢).

[القول الثاني]

روى الحسن عن أبي حنيفة أن للشفيع أن يأخذ العقارين جميعًا، أو يتركهما؛


(١) المبسوط (١٤/ ١٥٩ - ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٤٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٦)، المدونة (٥/ ٤١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢٧)، الذخيرة (٧/ ٣٤٣)، منح الجليل (٧/ ٢٢٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٧)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٧٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٢١٥)، المغني (٥/ ٢٠٢)، الإنصاف (٦/ ٢٨٠ - ٢٨١)، الكافي (٢/ ٤٢٢)، المبدع (٥/ ٢١٥).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>