للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية والدين. فصارت الوصية موقوفة، فإن قبلها الموصى له تبينا أن ملكه لها ثابت من وفاة الموصي، وإلا صارت ملكًا للورثة.

ولأن الموصى له يستفيد الملك من جهة الموصي، وليس من جهة الورثة، فإذا قبل الوصية تبين أنه ملك الموصى به من حين الموت؛ لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب بالإيجاب، كالبيع والهبة.

[القول الثاني]

يثبت الملك للموصى له من حين القبول، ولا يتقدم الملك على القبول.

وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (١).

قال ابن قدامة: «إذا قَبِل ثبت الملك له من حين القبول في الصحيح من المذهب» (٢).

وفي الإنصاف: «وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح، وهو المذهب، قاله المصنف (ابن قدامة) وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونصره القاضي وأصحابه ... » (٣).


(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٤)، حاشية العدوي على الخرشي (٨/ ١٦٩)، مختصر المزني (ص: ١٤٤)، مغني المحتاج (٣/ ٥٤)، نهاية المحتاج (٦/ ٦٧)، الحاوي الكبير (٣/ ٣٧٠) و (٨/ ٢٦٠)، نهاية المطلب (١١/ ٢٠٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧٢)، قواعد ابن رجب (ص: ٣٩٧)، المغني (٦/ ١٥٦)، الإنصاف (٧/ ٢٠٦)، المبدع (٦/ ٢١)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٣)، كشاف القناع (٤/ ٣٤٦).
(٢). المغني (٦/ ١٥٦).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>