للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي يوسف من الحنفية (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣)، واختيار ابن حزم (٤).

[القول الرابع]

لا احتكار إلا في القوت والثياب خاصة، وهذا قول آخر لمحمد ابن الحسن (٥).

[وجه قول من قال: يجري في قوت الآدمي وعلف الحيوان]

[الدليل الأول]

(ح-٢٥٥) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق أبي يحيى المكي [عن فروخ مولى عثمان] (٦).

عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ابتلاه الله بالجذام، أو قال بالإفلاس (٧).

[ضعيف] (٨).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨) ..
(٢) جاء في المدونة (٤/ ٢٩١): «سمعت مالكًا يقول: الحكرة في كل شيء في السوق، من الطعام، والكتاب، والزيت، وجميع الأشياء، والصوف، وكل ما يضر بالسوق ... » وانظر مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥).
(٣) المبدع (٤/ ٤٨)، المغني (٤/ ١٥٤)، الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(٤) المحلى (مسألة: ١٥٦٨).
(٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٩٨).
(٦) سقط من إسناده فروخ مولى عثمان.
(٧) مسند أبي داود الطيالسي (٥٥).
(٨) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>