للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال إمام الحرمين: «ولو أراد المقترض رد عين القرض، فلا شك أن المقرض محمول على قبوله، وليس له أن يقول: إنما أقرضتك هذه الدراهم بعوضها، فلا أقبل عينها؛ وذلك أن القرض منتزع عن حقائق المعاوضات» (١).

وفي مذهب الحنابلة، قال في الروض المربع: «فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليًا؛ لأنه رده على صفة حقه ... وإن كان متقومًا لم يلزم المقرض قبوله، وله الطلب بالقيمة» (٢).

«لأن الذي وجب له بالقرض قيمته، فلا يلزمه الاعتياض عنها» (٣).

[توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض]

[م-١٧٦٣] وأما القرض في حق المقرض، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

أن العقد لازم في حق المقرض، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية في مقابل الأصح، على خلاف بينهم هل يلزم القرض بالقبض، أو بالعقد كما سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى (٤).


(١). نهاية المطلب (٥/ ٤٤٦)، وانظر روضة الطالبين (٤/ ٣٥).
(٢). الروض المربع (ص:٣٦٢).
(٣). كشاف القناع (٣/ ٣١٤).
(٤). حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦)، منح الجليل (٥/ ٤٠٩)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٤٧٣)، المغني (٤/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>