للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوضح ذلك الفقيه السبكي في معرض كلامه على بيع العينة، فيقول: «فإن فرض الشرط مقارنًا للعقد بطل بلا خلاف، وليس محل الكلام، وإنما محل الكلام إذا لم يكن مشروطًا في العقد، وذلك من الواضحات» (١).

[ونوقش هذا]

بأن العينة فيها بيعان أحدهما حال، والآخر مؤجل، وهذه المشاركة المتناقصة ليس فيها عقد بيع، وإنما فيها عقد مشاركة، ثم يحصل البيع بعدئذ، وهو يحصل أيضًا بالقيمة السوقية، أما بيع العينة فإن هناك زيادة في البيع المؤجل عن البيع الحال، وهي التي يوجد بها عنصر الفائدة، وكون أحد الطرفين يريد الحصول على الربح فأي مانع في الشرع من ذلك؟ إذا كان يريد الحصول على الربح، والآخر يريد الحصول على الملكية الكاملة بالتدريج، فليس هناك ما يمنع هذه الرغبات إذا كانت وفق أحكام الشريعة وعقودها وضوابطها (٢).

ويستبعد فضيلة الشيخ علي القره داغي شبه العينة، قائلًا: «ليس هناك علاقة بين موضوع الشركة المتناقصة وبيع العينة، فبيع العينة بين طرفين، وهذا بين عدة أطراف، وبيع العينة في نفس الوقت، وهذا بعد وقت طويل، وبيع العينة لا بد أن يكون السعر لم يتغير، وهنا في الغالب تتغير الأسعار، فلذلك لا تتوافر في عقد الشركة المتناقصة صور بيع العينة، فينبغي أن تستبعد هذه الشبهة (٣).


(١) تكملة المجموع (١٠/ ١٣٠).
(٢) مناقشة أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لعقد المشاركة المتناقصة، العدد الخامس عشر من مجلة المجمع (١/ ٦١٦).
(٣) انظر مداخلة فضيلة الشيخ علي القره داغي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث عشر (٢/ ٦٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>