للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يرتض ابن نجيم هذه العبارة من صاحب الكنز، أعني قوله: (ويبطل بما يبطل به خيار الشرط)؛ لأنه يرد عليه الأخذ بالشفعة (١)، والعرض على البيع، والبيع بخياره، والإجارة، والإسكان بلا أجر، فإنها تبطل خيار الشرط، دون الرؤية (٢).

قال ابن عابدين «والصواب إسقاط قوله: (والإجارة) فإنها توجب حقًا للغير ... ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقوله (ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها) فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية؛ لأنها تفيد الرضا، وصريح الرضا قبلها لا يبطله، فلذا قال: بعد الرؤية لا قبلها، لكن يبقى إيراد البحر واردًا على قوله: وهو مبطل خيار الشرط مطلقًا، فإن هذه الأشياء تبطل خيار الشرط، فيتوهم أنها تبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها، مع أنها لا تبطله قبلها لما علمت ... » (٣).

هذا ملخص ما يبطل خيار الرؤية عند الحنفية.

[القول الثاني: مذهب المالكية]

خيار الرؤية عند المالكية: نوع من خيار التروي، لأنه لا يثبت هذا الخيار عندهم إلا عن طريق الاشتراط، كما بينا في بحث سابق، وكل خيار عند المالكية لا يثبت إلا عن طريق الاشتراط أو العادة فهو من قبيل خيار التروي.


(١) يقصد بذلك أنه لو اشترى دارًا لم يرها، فبيعت دار بجنبها، فأخذها بالشفعة، لا يبطل خيار الرؤية في ظاهر الرواية، كذا في فتاوى قاضي خان، وهو المختار كذا في النهر الفائق. انظر الفتاوى الهندية (٣/ ٦٠) بينما لو فعل ذلك في خيار الشرط بطل خياره.
(٢) انظر البحر الرائق (٦/ ٣٠).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>