للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو عرض على البيع بعض المبيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد، ولا يبطل في قول أبي يوسف، كذا في فتاوى قاضي خان، والصحيح قول أبي يوسف كذا في البدائع (١).

الثاني: هلاك المبيع أو بعضه.

الثالث: إذا تعيب في يد المشتري.

الرابع: قبض المبيع، ونقد الثمن بعد الرؤية.

الخامس: حصول الزيادة في المبيع، وهو في يد المشتري أو وكيله يسقط خيار الرؤية، سواء أكانت تلك الزيادة متصلة، أو منفصلة (٢).

السادس: موت المشتري.

خيار الرؤية عند الحنفية لا ينتقل بالموت، ومع اعتبار هذا الخيار يثبت بحكم الشرع، فقد ذهبوا إلى أنه مرتبط بالإرادة من حيث الاستعمال، وإذا كان مرتبطًا بالإرادة لم يورث،، وإنما هو اختيار، فحقيقته لمطلق التروي، لا لتحاشي الضرر، أو الخلف في الوصف، غايته: أن ينظر المشتري أيصلح له أم لا؟ (٣).

السابع: الأمور التي تبطل خيار الشرط تبطل خيار الرؤية. (٤).

قال في مجمع الأنهر: «غير منعكس، فلا يقال: ما لا يبطل خيار الشرط لا يبطل خيار الرؤية، لانتقاضه بالقبض بعد الرؤية، فإنه يبطل خيار الرؤية والعيب، لا الشرط» (٥).


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٦٠).
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٣٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٠).
(٣) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٧٦) و (٣٩/ ٢٦٨).
(٤) البحر الرائق (٦/ ٣٠)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٥)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٠).
(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>