للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

أخذ الزيادة غير المشروطة على مبلغ الإيداع

قال ابن عابدين: المنفعة في القرض إذا كانت غير مشروطة تجوز بلا خلاف (١).

[ن-٧٩] إذا دفع المصرف زيادة غير مشروطة على مبلغ الإيداع من باب المكافأة، ولم يكن هناك اتفاق مسبق على هذه المكافأة، ولم يكن الإيداع من أجل هذه المكافأة، فهل يجوز أخذ هذه الزيادة باعتبارها من باب حسن القضاء، أو لا يجوز؟

وإذا كانت لا تجوز فهل يتركها للبنك؟

يرى بعض أهل العلم جواز أخذ هذه الزيادة بثلاثة شروط:

[الشرط الأول]

ألا يكون هناك عرف في إعطاء هذه المكافأة، فإن كان هناك عرف في دفع مثل هذه الزيادة لم يجز أخذها؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

[ويناقش]

بأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:

فقيل: يكره أخذ الزيادة إن كان هناك عرف أو عادة، وهذا مذهب الحنفية (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥١).
(٢) المبسوط للسرخسي (١٤/ ٣٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>