للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرح هذا الضابط]

هناك أشياء من توابع المبيع قد لا تدخل في مدلول الاسم، وهي مستقلة بذاتها ليست متصلة بالمبيع، ولكن حصول المنفعة من المبيع، أو تمامها لا يتم إلا بها، فهذه تدخل في المبيع نظرًا إلى أن غرض العاقد من المبيع يتوقف عليها، وعلى إلحاقها، فهذه تدخل في المبيع، وإن لم تذكر في الاسم، وأظهر مثال له دخول المفتاح في بيع القفل.

قال الشيخ الزرقاء رحمه الله: «المبنى الفقهي في ذلك: أن الانتفاع المقصود من المبيع بعقد البيع يتوقف تحققه على هذه الأشياء، وإن كانت مستقلة عنه في الوجود، فيكون عدم ذكرها اعتمادًا على أن دخولها مفهوم، كما يستغنى بذكر الكل عن ذكر الأجزاء التي يتألف منها» (١).

وأما إذا كان الشيء منفصلًا مستقلًا، ولم تتوقف عليه حصول المنفعة، فلا يدخل إلا بالتصريح، فلا يدخل في بيع الفرس سرجها وركابها.

وفي بيع الدار، لا تدخل الكراسي، والخزانات المنفصلة.

وفي بيع المنضدة لا يدخل كساؤها.

[الضابط الرابع]

يدخل في المبيع كل ما كان متصلًا بالمبيع اتصال قرار، وكان من مصلحته (٢).


(١) عقد البيع للزرقاء (ص: ٥٧).
(٢) انظر مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٣٢)، مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (٢٩٧)، عقد البيع للزرقاء (ص: ٥٧)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>