للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصلح (١)، وأخونا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (٢).

وأفتت بالتحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (٣)، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي.

جاء في نص القرار: «بطاقات الفنادق وشركات الطيران، والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة، هي جائزة إذا كانت مجانية (بغير عوض) وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر» (٤).

[وجه القول بالتحريم]

يرجع القول بالتحريم إلى تكييف العلاقة بين أطراف البطاقة الثلاثة:

[أدلة القائلين بتحريم بطاقات التخفيض]

ساق القائلون بالتحريم أدلة كثيرة على تحريم مثل هذه البطاقات، منها:

[الدليل الأول]

الجهالة والغرر في هذا العقد، وقد بينا وجه الغرر عند الكلام على توصيف العلاقة بين أصحاب البطاقة في المبحث السابق.


(١) الحوافز التجارية (ص: ١٨٨).
(٢) من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام: ١٤٢٤ هـ، باسم المعاملات ا لمالية المعاصرة، وهي مفرغة على الشبكة العنكبوتية.
(٣) صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية أكثر من فتوى تفيد تحريم بطاقات التخفيض: الأولى رقم (١١٥٠٣) في ١٩/ ١١/١٤٠٨ هـ والثانية رقم (١٢٤٢٩) في ١/ ١٢/١٤٠٩. وكذلك الفتوى رقم (١٩١١٤)، والفتوى رقم (١٩٥٥٨)، والفتوى رقم (١٨٠١٥).
(٤) انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم ١٢٧ (١/ ١٤) بشأن بطاقات المسابقات، وهو منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، في العدد الرابع عشر (١/ ٣٠١ - ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>