تبين لنا من خلال البحوث السابقة اختلاف الفقهاء فيمن يشترط رضاه لعقد الحوالة.
فالجمهور يشترطون رضا المحيل والمحال فقط دون المحال عليه.
واشترط الحنفية رضا المحال والمحال عليه دون المحيل.
واشترط الحنابلة رضا المحيل فقط دون المحال والمحال عليه.
هذا ملخص أقوال الأئمة في اشتراط الرضا بين أطراف الحوالة، والله أعلم.
[م-١١١٢] فإذا انتفى الرضا ممن يشترط رضاه في الحوالة، ووقع عقد الحوالة على الإكراه، فقد اختلف الفقهاء في أثر ذلك على الحوالة على ثلاثة أقوال، ترجع إلى اختلافهم في عقد المكره على سبيل العموم:
[القول الأول]
إذا أكره من يشترط رضاه على الحوالة فهي حوالة فاسدة، فرقًا بينها وبين الحوالة الباطلة، وهذا مذهب الحنفية، ولهم مصطلح خاص في التفريق بين الفاسد والباطل سبق تحريره في عقد البيع.
قال علي حيدر:«رضا المحال والمحال عليه شرط في صحة الحوالة ... بناء عليه إذا أخذ رجل حوالة بالإكراه المعتبر أو قبلها لا تكون صحيحة»(١).
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٩)، وانظر بدائع الصنائع (٦/ ١٦)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٦).