للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: ولأن القبض ليس له حقيقة شرعية، وإنما يحدده العرف، وهذا يختلف من مال لآخر، فقبض العقار يختلف عن قبض النقود، فما تعتبر التخلية فيه قبضًا، لا يلزم منه أن تكون قبضًا في مال آخر.

الرابع: أن الصرف جاء النص فيه أن يكون يدًا بيد، ولا يلزم منه أن يكون القبض في غيره يدًا بيد، على أن الصرف ليس محل اتفاق على وجوب أن يكون القبض يدًا بيد، وسوف يأتي تحريره إن شاء الله تعالى في كتاب الصرف.

[القول الثاني في تعريف القبض]

قال التسولي: «الحوز: وضع اليد على الشيء المحوز» (١)، حقيقة أو حكمًا.

وهذا تعريف للقبض بتعريف أحد الألفاظ المرادفة للقبض، وهو الحيازة.

يرى فريق من العلماء أن التخلية في غير المنقول بمنزلة الأخذ باليد بالمنقول، وهذا مذهب الشافعية (٢).

وهذا القول يرى أن المنقول يمكن قبضه بحيازته ونقله، فلا يكفي فيه التخلية، وأما ما لا يمكن نقله وحيازته كالعقار فيكفي في قبضه التخلية.

وهذا التعريف أشمل من التعريف السابق، لأنه يشمل قبض التخلية، ويشمل قبض اليد.

ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نقسم القبض إلى قسمين:

الأول: القبض الحكمي: وهو التخلية.

الثاني: القبض الحقيقي: وهو تناول المبيع باليد، أو نقله وتحويله إلى حوزة القابض، أو كيل ما يكال، أو وزن ما يوزن، أو عد ما يعد، أو ذرع ما يذرع.

* * *


(١) البهجة شرح التحفة (١/ ١٦٨).
(٢) الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (٤/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>