للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي

[م - ٢١٨] إذا تلف المبيع قبل القبض بفعل أجنبي، فالضمان عليه؛ لأنه أتلف مال غيره، فوجب عليه ضمانه.

وكيفية ضمانه: أن على متلفه أن يغرم بدل ما أتلفه: وهو دفع المثل إن كان المتلف مثليًا، أو دفع قيمته، إن كان المتلف متقومًا (١).

هذا فيما يتعلق بالضمان، أما مسألة انفساخ العقد، وهل يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، فهي مسألة أخرى لم نتعرض لها؛ لأن البحث هنا إنما هو في ضمان المبيع، لا في أثر التلف على انفساخ العقد.

وبهذا المبحث نكون قد انتهينا من بحث ضمان المبيع فيما لو تلف قبل القبض، سواء كان بآفة سماوية، أو كان بفعل أحد العاقدين، أو كان ذلك من أجنبي.

ونناقش إن شاء الله تعالى في الفصل التالي ضمان المبيع إذا تلف بعد القبض، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

* * *


(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩)، الشرح الكبير (٣/ ١٥٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٠)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٣)، أسنى المطالب (٢/ ٥٤)، المجموع (٩/ ٢٦٢)، منهاج الطالبين (ص:٤٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٧،٦٨)، المغني (٤/ ٨٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٣)، الروض المربع (٢/ ١٠١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>