للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في شراء الشريك بالدين

الشراء بالدين إذا تضمن زيادة رأس مال الشركة منع إلا بإذن الشريك.

[م-١٣١٥] عرفنا في المسألة السابقة خلاف العلماء في البيع بالدين، فما حكم الشراء بالدين؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن للشريك أن يشتري بالدين بشرط أن يكون في يده من مال الشركة من ذلك الجنس. فإذا اشترى بالدراهم أو بالدنانير نسيئة اشترط أن يكون في يده مال ناض للشركة دراهم أو دنانير.

وإذا اشترى بالعروض كالمكيل أو الموزون نسيئة اشترط أن يكون في يده مثلها. فإن لم يكن في يده صار مشتريًا لنفسه، وليس للشركة.

وإن كان في يده عروض فاشترى بالدراهم والدنانير نسيئة لم يصح؛ لأن العروض لا تصلح أن تكون رأس مال الشركة.

وإن كان في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة أو العكس صح استحسانًا؛ لأن الدراهم والدنانير كجنس واحد، وهما متجانسان معنى في الثمنية وفي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فصار كأنه اشترى بجنس ما في يده صورة ومعنى (١).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨)، المبسوط (١١/ ١٧٤)، تحفة الفقهاء (٣/ ٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>