للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأكثر منه، ما دام مشتري السهم لا غرض له في المشاركة في موجودات الشركة، وإنما غرضه بيع السهم بأكثر مما اشتراه به» (١).

وشرح هذا مبارك آل سليمان وإن كان لا يراه، فقال: «العادة في التجارة أن يشتري التاجر سلعة، ثم يبيعه لمن يرغب فيها، ثم يشتري سلعة أخرى بديلة ويبيعها، وهكذا تتجدد السلع التي يقع عليها العقد، ويستفيد عامة الناس من تلك السلع باعتبارها مقصودة لهم، وهذا بخلاف الحال بالنسبة للأسهم فإن تداولها أشبه ما يكون بتبادل سلعة واحدة بين طرفين، ثم يبيعها كل واحد منهما للآخر بحسب تقلب الأسعار، فصارت السلعة هنا، وهي السهم غير مقصودة للمتعاملين، وإنما المقصود النقود، فكان التبادل إنما يتم حقيقة بين نقود ونقود، على حد قول ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة» (٢).

ويقول الدكتور رفيق بن يونس المصري: «المضاربة عبارة عن عملية بيع وشراء متعاكسة صورية، لا يقصد بها التقابض (السلعة غير مرادة: لغو) بل يقصد بها الانتفاع من فروق الأسعار الطبيعية، أو المصطنعة، والأرباح الرأسمالية، إذا صدق التنبؤ بتغيرات الأسعار في الأجل القصير، سواء اعتمد هذا التنبؤ على المعلومات والخبرة والدراسة، أو على الإشاعات والحظ والمصادفة» (٣).

[ويناقش من وجهين]

[الوجه الأول]

كون المضارب يقصد النقود من وراء شراء الأسهم، فهذا القصد مشروع،


(١) زكاة الأسهم في الشركات - د الصديق الضرير - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (٤/ ١/ص: ٧٦٧).
(٢) الاكتتاب والمتاجرة بالأسهم (ص: ١٢).
(٣) فشل الأسواق المالية (البورصات) (ص: ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>