(هـ) شهادة المنشأ، وهي المستند الذي يوضح هوية البضاعة، ومكان صناعتها، وعادة ما يكون هذا الطلب تنفيذًا لقانون بلد المستورد.
(و) - من حق المصرف حبس المستندات تحت يده، ولا يسلمها للمشتري حتى يستوفي قيمتها. وهو ما يسمى (برهن المستندات).
[التزامات البائع (المستفيد).]
(١) - يلزم البائع (المستفيد) بمجرد علمه بخطاب الاعتماد بتنفيذ ما يتضمنه الضمان من شروط وتعليمات في المدة المحددة حتى يتمكن من الإفادة من الاعتماد.
(٢) - تقديم كافة السندات المطلوبة في خطاب الاعتماد للمصرف والتي سبق ذكرها، ومن ذلك استكمال كافة الإجراءات اللازمة للموافقة على تصدير البضاعة (١).
* * *
(١) انظر الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها - علاء زعتري (ص:٣٧٢)، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة - السعيدي (١/ ٤٠٣)، الربا والمعاملات المصرفية - المترك (ص: ٣٩٩).