للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

إذا خلط الوديعة بمال لصاحبها

[م-١٩٣٩] إذا أودع الرجل وديعتين، فقام المودَع بخلطهما، فإن كان خلطهما بما يتميز كما لو خلط دراهم بدنانير لم يضمن عند الجمهور، قال الشافعية: إلا أن يكون خلط الدراهم بالدنانير قد عاد بالنقص على الدنانير فإنه يضمن قدر النقصان (١).

والخلاف فيها لا يختلف عن الخلاف فيما لو خلط الوديعة بمال الوديع أو مال رجل أجنبي، وسبق بحث المسألة.

وإن كانت الوديعتان يتعذر التمييز بينهما، كما لو خلط دراهم بدراهم، ففي ذلك خلاف في وجوب الضمان بسبب الخلط.

القول الأول:

أنه يضمن، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، قال المرداوي في تصحيح الفروع: وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب (٢).

° وجه القول بالضمان:

أن مالكها لما ميزهما لم يرض بخلطهما، فكان قيامه بذلك يعتبر تعديًا، فوجب عليه الضمان.


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٢).
(٢) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٣٦)، تحفة المحتاج (٧/ ١٢٣)، أسنى المطالب (٣/ ٨٠)، تصحيح الفروع (٤/ ٤٨٣)، المبدع (٥/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>