للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه الثاني:

لا يضمن؛ وهو وجه في مذهب الشافعية في مقابل الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

° وجه القول بعدم الضمان:

أن المال كله له، ولم يلحقه نقص بخلطهما، ولم يتعذر عليه الوصول إلى عين ماله بسبب الخلط فكان كما لو خلطهما بما يتميز.

وهذا أقرب عندي إلا أن يكون أحدهما جيدًا والأخر رديئًا فإن عليه ضمان ما نقص، والله أعلم.

* * *


(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٦٢)، تحفة المحتاج (٧/ ١٢٣)، أسنى المطالب (٣/ ٨٠)، تصحيح الفروع (٤/ ٤٨٣)، المبدع (٥/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>