للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في بيع المكره

الفرع الأول

في تعريف الإكراه

تعريف الإكراه (١).

[الإكراه في الاصطلاح]

عرفه الحنفية بقولهم: «حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه به، لا اختياره» (٢).

فقوله (بما يعدم رضاه به لا اختياره) هذا بناء على تفريق الحنفية بين الرضا والاختيار، وأن الإكراه غير الملجئ ينافي الرضا، ولا ينافي الاختيار؛ لأن الإنسان قد يختار الشيء وهو مكره عليه لدفع ما هو أسوأ منه، وهذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، وسوف نكشف عنه فيما يأتي من الكلام إن شاء الله تعالى.


(١) قال في مقاييس اللغة (٥/ ١٧٢): الكاف والراء والهاء: أصل صحيح واحد يدل على خلاف الرضا والمحبة.
والإكراه: مصدر من الفعل أكره، تقول: كرهت الشيء أكرهه، كراهة، وكراهية، فهو شيء كريه، ومكروه.
والإكراه: حمل الإنسان على ما يكرهه، ومنه قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً}. [النور: ٣٣] وقال تعالى: {لا إكراه في الدين} [البقرة: ٢٥٦].
(٢) انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>