القياس على الاختلاف في الثمن والمثمن، فإذا كان الاختلاف في الثمن أو في المثمن يوجب التحالف فكذلك الاختلاف في صفة العقد؛ لأن صفات العقد ملحقة بأصله فوجب أن يكون حكمها في التحالف كحكم الاختلاف في تقدير الثمن أو تقدير المثمن، ولأن هذه كلها قد تأخذ من الثمن قسطًا؛ لأن الثمن قد يزيد وينقص بعدمها، فصارت في الحكم كأجزاء الثمن والمثمن.
[وأجاب الحنفية عن ذلك]
بأن الاختلاف في شرط الخيار اختلاف في غير المعقود عليه؛ لأن العقد لا يختل بعدمه، بخلاف الاختلاف في قدر الثمن؛ لأنه لا بقاء للعقد بدونه، وبخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر، لأنه يرجع إلى نفس الثمن؛ لأنه يعرف بالوصف لا غير.
ألا ترى أنه لو شهد أحدهما أنه باعه بشرط الخيار ثلاثة أيام، وشهد الآخر أنه باعه، ولم يذكر الخيار فإنه إذا لم يثبت ما ادعاه لم يرجع الاختلاف إلى صحة البيع، لاتفاقهما على البيع، بخلاف ما إذا وقع الاختلاف في الثمن أو المثمن، وتحالفا فإنه عندما لا يثبت ما يدعياه يبقى الثمن أو المثمن مجهولًا، فيرجع الاختلاف إلى بطلان البيع.
وعندي أن جواب الحنفية ليس بسديد، لأمرين:
الأول: أن القول بالتحالف إذا اختلفا في تقدير الثمن أو المثمن فيه