للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

ذهب أكثر أهل العلم على اعتبار تحصيل الورقة وكالة بأجرة (١).

فالعميل يوكل البنك في تحصيل دينه مقابل أجر معين، والوكالة جائزة شرعاً سواء أكانت بأجر أم بغير أجر، وإذا لم ينص العاقدان على الأجر في الوكالة فيعمل بالعرف الدارج.

ويجوز التوكيل في تقاضي الديون وقبضها من غير رضا الخصم (المدين) والبنك كوكيل بأجر يستحق الأجرة إذا قام بالعمل والإجراءات المتعلقة بالمطالبة بالدين في تاريخه، سواء حصل قبض الدين أم لا كالمحامي الذي يستحق الأجر مقابل وكالته في الدفاع عن موكله، سواء كسب القضية أم خسرها.

[القول الثاني]

ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار تحصيل الأوراق التجارية عملية إجارة، يقول الدكتور رفيق المصري: «إذا قدم أحد العملاء إلى مصرف ورقة تجارية (كمبيالة أو سنداً لأمر) لتحصيل قيمتها له في تاريخ الاستحقاق، فهذا جائز، ويجوز للمصرف أن يتقاضى من العميل أجراً على التحصيل، فهذه العملية ليست إلا من باب الإجارة المشروعة» (٢).

والأول عندي أقرب؛ لأن المصرف يتصرف في التحصيل نيابة عن الوكيل، والنيابة في التصرف إلى الوكالة أقرب منها إلى الإجارة، والله أعلم.


(١) انظر المعاملات المالية المعاصرة - د محمد عثمان شبير (ص: ٢٤٨)، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأربعون (ص: ٧٦) وما بعدها، المعاملات المالية المعاصرة - وهبة زحيلي (ص: ٤٧٥).
(٢) المصارف الإسلامية (ص: ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>