للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - المكفول به: وهو مبلغ الضمان الذي التزم المصرف بدفعه، وصدر الخطاب به.

[يضاف إلى ذلك]

٥ - مدة الضمان، وهي الفترة الزمنية التي يكون فيها المصرف ملتزمًا بتنفيذ ما ورد في الخطاب.

٦ - الغرض من الضمان. بحيث يجب النص صراحة في خطاب الضمان على الغرض الذي صدر من أجله الضمان، والعملية المتعلقة به.

ومما تقدم يتبين أن هناك ثلاثة أطراف أساسية لخطاب الضمان:

١ - البنك الكفيل ٢ - العميل (المكفول) ٣ - المستفيد.

[أنواع خطاب الضمان]

تختلف خطابات الضمان باختلاف الغرض الذي تعد من أجله، كما يلي:

أ - خطاب الضمان الابتدائي:

وهو خطاب مقدم بواسطة البنك نيابة عن أحد عملائه ممن يرغب في الدخول في مناقصة لتنفيذ عمل أو مشروع معين، وذلك عندما يطرح مشروع المناقصة في عطاء عام، فيقدم هذا الخطاب مع تقديم العطاء ويتراوح قيمته بين ١% إلى ٢% من قيمة العرض وذلك وفقًا لما تحدده الشروط والمواصفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>