للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رد السهم لا يجوز إذا كان الشرط مشروطاً في العقد أو معروفاً، ويجوز إذا لم يوجد شرط ولا عرف يقضي بالرد مع الزيادة؛ لأن الزيادة في هذه الحالة تكون من حسن القضاء (١).

[وقد نوقش القول بأن القرض هو للقيمة السوقية من وجوه]

[الوجه الأول]

أن ما ذكروه من أن المتعاملين بالأسهم إنما ينظرون إلى السهم من حيث قيمته المالية في السوق، وليس بالنظر إلى ما يمثله من موجودات الشركة صحيح، لكن ذلك لا ينفي أن تلك الموجودات هي محل التصرف، ولذلك تنتقل تلك الموجودات إلى ملكية المشتري في حالة البيع، وإلى ملكية المقترض في حالة القرض.

[الوجه الثاني]

أن هذا يخالف القول الراجح من أن السهم في حقيقته يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، وأن التصرف في السهم هو تصرف في تلك الحصة.

[الوجه الثالث]

أن المقترض لم يقترض نقوداً، ولم يقبض نقوداً، ولا أسهماً تمثل نقوداً، وإنما قبض أسهماً تمثل نقوداً، وأعياناً، وديوناً، فكيف يجوز أن يعد مقترضاً نقوداً بقيمة الأسهم.

[الوجه الرابع]

قياس إقراض السهم على إقراض النقود فيه نظر كبير، وكون السهم له قيمة


(١) المرجع السابق (ص: ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>