يعتبر في التحريم الأذان لو كان قبل الوقت، فهذا يدل على أن المعتبر هو الوقت، وليس مجرد الأذان.
[وتعقبه ابن قدامة]
«لا يصح هذا - يعني تعليق النهي بالوقت - لأن الله تعالى علقه على النداء، لا على الوقت، ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة، وهو يحصل بما ذكرنا، دون ما ذكره، ولو كان تحريم البيع معلقًا بالوقت لما اختص بالزوال، فإن ما قبله وقت أيضًا، فأما من كان منزله بعيدًا، لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركًا للجمعة؛ لأن الجمعة واجبة، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، كاستقاء الماء من البئر للوضوء، إذا لم يقدر على غيره، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، ونحوهما»(١).
[الراجح من الخلاف]
قول الجمهور هو القول المتعين؛ لأن حمل الآية على أمر لم يكن موجودًا وقت نزولها لا يتصور.
والسعي إلى الصلاة له وقتان:
وقت استحباب، ووقت وجوب، وهو وقت النداء إذا جلس الإمام على المنبر، والتحريم خاص في وقت الوجوب، وليس في وقت الاستحباب، لأن من فوت وقت الاستحباب لم ينكر عليه.