(٢) القصة التي دارت بين معاوية وبين أبي الدرداء كما في الموطأ (٢/ ٦٣٤)، والقصة التي في مسلم (١٥٨٧) بين معاوية وعبادة بن الصامت، لا تحتمل أن معاوية يرى رأي ابن عباس في ربا الفضل، لأنه باع آنية ذهب وفضة إلى العطاء، ففيها ربا النسيئة المجمع عليه، فالذي أميل إليه أن معاوية لا يرى الذهب المصوغ آنية أنه يعامل معاملة الذهب المسبوك، وبالتالي لم يكن معاوية يعارض السنة برأيه، فمعاوية رضي الله عنه أجل من أن يقول، وهو يسمع حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب نسيئة أن يعارضه برأيه، ويقول: لا أرى بهذا بأسًا، ومعاوية رضي الله عنه كاتب وحي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الذي يليق بصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون معاوية لا يرى الربا في الذهب المصنوع، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، وهو قول فقهي يراه بعض أهل الفضل، وذهب ابن تيمية إلى أن الذهب المصوغ لا يجري فيه الربا مطلقًا. انظر تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٢)، وسيأتي بحث هذه المسألة، وبيان القول الراجح إن شاء الله تعالى. (٣) صحيح مسلم (١٥٨٤).