للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

المضاربة علي وفق القياس

[م-١٣٤٤] اختلف العلماء هل جواز عقد المضاربة على وفق القياس؟ على قولين.

[القول الأول]

ذهب أكثر العلماء إلى أن عقد المضاربة على خلاف القياس، خارج عن الأصل، ومستثنى من المنع فلا يقاس عليه غيره

قال الكاساني عن عقد المضاربة: «فالقياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع .... » (١)، ثم ساق الأدلة بحسب ما يراه.

وجاء في شرح ميارة: «وهو ـ يعني القراض ـ مستثنى من الإجارة المجهولة، ومن سلف جر منفعة» (٢).

وفي الفواكه الدواني: «واستثني القراض والمساقاة من الإجارة المجهولة» (٣).

وفي بداية المجتهد: «ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض .... وأن هذا مستنثى من الإجارة المجهولة، وأن الرخصة في ذلك إنما هو لموضع الرفق بالناس» (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٧٩).
(٢) شرح ميارة (٢/ ١٢٨).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٩٨)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٨).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>