للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع، فنماء المبيع للمشتري من حين العقد، وإن فسخ، بقي نماء المبيع للبائع، وهذا مذهب الشافعية، لا فرق عند الشافعية بين النماء المتصل والمنفصل، ولا بين خيار المجلس وخيار الشرط (١).

[وجه قول الشافعية]

ملك النماء تبع لملك المبيع، فمن ملك المبيع ملك النماء، ويستحق الملك من يملك التصرف، فمن انفرد بالخيار كان هو وحده متصرفًا في المبيع، ونفوذ التصرف دليل على الملك. وإن كان الخيار لهما كان الملك موقوفًا إلى حين لزوم العقد؛ لأن كل واحد منهما ممنوع من التصرف، ولأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر، فتوقفنا، والله أعلم.

[القول الرابع: مذهب الحنابلة]

الصحيح من مذهب الحنابلة أن النماء المتصل تابع للمبيع، سواء تم البيع، أو فسخ، كما يتبعه في الرد بالعيب.

وأما النماء المنفصل فهو للمشتري مطلقًا، سواء اختار إمضاء البيع أو فسخه، ولا فرق في الحكم بين خيار المجلس وخيار الشرط (٢).


(١) انظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٤٢)، وقال في حاشية الجمل (٣/ ١١٧): إذا كان للمشتري وحده - يعني الخيار - ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد، فإن تم البيع فذاك، وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريًا عن الفوائد، وتضيع عليه المؤن، ويفوز المشتري بالفوائد ..... وإن كان للبائع وحده ملك المبيع والفوائد كذلك، فإن فسخ فذاك، وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريًا عن الفوائد، وتضيع المؤن عليه».
وحيث حُكِمَ بملك نماء المبيع لأحدهما، حكم بملك نماء الثمن للآخر، وحيث وقف، وقف.
(٢) انظر المغني (٤/ ١١)، الروض المربع (٢/ ٧٥ - ٧٦)، المبدع (٤/ ٧١)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١١/ ٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>