للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الوصية للميت

من لا تصح له الهبة لا تصح له الوصية.

[م-١٦٦٣] يدخل في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك الخلاف في الوصية للميت، وقد اختلف العلماء في الوصية له على قولين:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أن الوصية للميت وصية باطلة مطلقًا (١).

° وجه القول بالبطلان:

[الوجه الأول]

أن الوصية تمليك، والميت ليس من أهل التملك.

جاء في الهداية: «ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله، فإذا عمرو ميت، فالثلث كله لزيد؛ لأن الميت ليس بأهل للوصية، فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها» (٢).


(١). الهداية (٤/ ٥٢٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٧٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٩٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٥٥)، البحر الرائق (٨/ ٤٨١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٦٣)، روضة الطالبين (٦/ ١١٦)، المهذب (١/ ٤٥١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٣٠)، الإنصاف (٧/ ٢٤٦)، والفروع (٤/ ٦٨٣)، والإقناع (٣/ ٦٢)، والمبدع (٦/ ٤٦) ومطالب أولي النهى (٤/ ٤٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٣٦٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٦٩).
(٢). الهداية (٤/ ٥٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>