للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقوله على المشهور إشارة إلى خلاف في المذهب، سبق ذكره.

وقال العدوي: «وأما الجعل قبل الشروع فلا يلزم واحدًا منهما» (١).

وهذا هو القول الراجح، وقد ذكرنا دليله في حكم عقد الجعالة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

تنبيه: إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل (٢).

* * *


(١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٩٣).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>