وفي مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (٣/ ١٩٥)، مواهب الجليل (٤/ ٥١٤). وفي مذهب الشافعية: كفاية الأخيار (١/ ٢٩٤)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص:١٩٠)، أسنى المطالب (٢/ ١٢٢). وفي مذهب الحنابلة: مطالب أولي النهى (٣/ ٥٨١)، المغني (٤/ ١٩٣). (٢) انظر المبسوط (١٢/ ١٢٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩). (٣) جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٩٤) قال: محمد بن العز الحنفي في حواشي الهداية: هذا اللفظ هكذا لم يرو من أحد من الصحابة في كتب الحديث، وكأنه من كلام واحد من الفقهاء».
وجاء في فتح القدير (٧/ ٧١): «الذي يظهر أنه حديث مركب من حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، رواه أصحاب السنن الأربعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عنه - صلى الله عليه وسلم - لا يحل سلف وبيع، إلى أن قال: ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: حسن صحيح، وتقدم. والرخصة في السلم رواه الستة، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث».