للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في أجرة الناظر إذا لم تكن مقدرة من قبل الواقف

[م-١٦٠١] إذا لم يجعل الواقف للناظر شيئًا، وأراد الناظر أجرًا على عمله، فهل يأخذ أجرته بنفسه، أو يرفع الأمر إلى القاضي؟

[القول الأول: مذهب الحنفية]

حرر ابن عابدين مذهب الحنفية في هذه المسألة، فذكر:

أن الناظر إما أن ينصبه الواقف، أو ينصبه القاضي:

فإن نصبه الواقف، وشرط له شيئًا فهو له، كثيرًا كان أو قليلًا، على حسب ما شرط، عمل أو لم يعمل.

وإن لم يعين له الواقف أجرًا، وقدر له القاضي بطلبه، فإن عين له أجرة مثله جاز، وإن قدر له أكثر منع عنه ما زاد على أجرة المثل هذا إن عمل، وإن لم يعمل لم يستحق شيئًا.

وإن نصبه القاضي، ولم يقدر له شيئًا ينظر: إن كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة مثله فله أجرة المثل؛ لأن المعهود كالمشورط. وإلا فلا شيء له. هذا ما حرره ابن عابدين عن مذهب الحنفية.

وقد ذكر ابن نجيم في القنية رأيين للحنفية في منصوب القاضي إذا لم يقدر له أجرًا.

قال ابن نجيم: «إن كان منصوب القاضي، فله أجر مثله، واختلفوا هل

<<  <  ج: ص:  >  >>