للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في المحيط البرهاني: «لو قال: على ولدي وليس له ولد لصلبه، وإنما له ولد الولد دخل فيه ولد الابن بلا خلاف» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «(ولو قال): وقفت (على أولادي، أو بني، أو بناتي لم يدخل) معهم (أولادهم)؛ لعدم صدق اللفظ عليهم حقيقة؛ إذ يقال فيهم: ليسوا أولاده، بل أولاد أولاده. فإن قلت: هلا قيل بدخولهم على قاعدة الشافعي في استعماله اللفظ في حقيقته ومجازه؟

قلنا: شرطه إرادة المتكلم له، وكلامنا هنا عند الإطلاق. (فإن لم يكن) للواقف (غيرهم حمل اللفظ عليهم)؛ لوجود القرينة، وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء» (٢).

وقال الزركشي في القواعد: «ولو قال: وقفت على أولادي لم يدخل فيه ولد الولد في الأصح، فلو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونًا للكلام عن الإهمال» (٣).

[القول الثاني]

يدخل ولد البنت مع ولد الابن، وهو قول محمد بن الحسن (٤).


(١). المحيط البرهاني (٦/ ١٥٥).
(٢). أسنى المطالب (٢/ ٤٦٧).
(٣). المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٨٣).
(٤). حاشية الشرنبلالي على در الحكام (٢/ ١٤٠)، المحيط البرهاني (٦/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>