للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأول المعنى العام للعقد]

العقد بمعناه العام يطلق ويراد به كل عهد والتزام ألزم به الإنسان نفسه، سواء كان في مقابل التزام آخر كالبيع، والإجارة، أو كان بإرادة منفردة لإنشاء حق، أو إنهائه، أو إسقاطه، كالوقف، والطلاق، والإبراء (١).


(١) يقول الجصاص من الحنفية في أحكام القرآن (٢/ ٤١٧): «العقد: ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه ..... فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودًا؛ لأن كل واحد منهما قد ألزم نفسه الوفاء به، وسمي اليمين على المستقبل عقدًا؛ لأن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من فعل أو ترك .... وكذلك كل شرط شرطه إنسان على نفسه في شيء يفعله في المستقبل فهو عقد، وكذلك النذور، وإيجاب القرب، وما جرى مجرى ذلك، وكذلك الطلاق المعلق على شيء في المستقبل».
ومن المالكية، قال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥): «ربط العقد تارة يكون مع الله، وتارة يكون مع الآدمي، وتارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل».
وأطلق الشافعي رحمه الله تعالى العقد على النذر. انظر أحكام القرآن للشافعي (٢/ ٦٥ - ٦٦). وقال النووي: «العقد ضربان: ضرب ينفرد به الشخص، وضرب لا بد فيه من متعاقدين: أما الذي ينفرد به العاقد فسبعة: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق، وعقد الضمان، وعقد الصلاة - لا الجمعة - وعقد الحج، وعقد العمرة ... ». انظر شرح التحرير (٢/ ٣) المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٣٩٧).
ومن الحنابلة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣): «أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام وكذلك أمرنا بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولًا}. [الأحزاب: ١٥] فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه»

<<  <  ج: ص:  >  >>