ومن المالكية، قال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥): «ربط العقد تارة يكون مع الله، وتارة يكون مع الآدمي، وتارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل». وأطلق الشافعي رحمه الله تعالى العقد على النذر. انظر أحكام القرآن للشافعي (٢/ ٦٥ - ٦٦). وقال النووي: «العقد ضربان: ضرب ينفرد به الشخص، وضرب لا بد فيه من متعاقدين: أما الذي ينفرد به العاقد فسبعة: عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق، وعقد الضمان، وعقد الصلاة - لا الجمعة - وعقد الحج، وعقد العمرة ... ». انظر شرح التحرير (٢/ ٣) المنثور في القواعد للزركشي (٢/ ٣٩٧). ومن الحنابلة قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٤/ ٨٣): «أمر سبحانه بالوفاء بالعقود، وهذا عام وكذلك أمرنا بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله: {ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولًا}. [الأحزاب: ١٥] فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه»