للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستثنى المالكية مسائل لا يجوز بيعها، ويجوز الجعل عليها، منها:

[المسألة الأولى]

أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولًا حتى تبلغ حد كذا، ثم هي والأصل بينهما. فإن نصف هذا لا يجوز بيعه، والمجاعلة عليه جائزة.

[المسألة الثانية]

أن يجاعله على حصاد زرعه، أو على جداد نخله، كأن يقول له: احصد من زرعي ما شئت، أو جد من نخلي ما شئت، وما حصدت من زرعي فلك نصفه، فهذا جائز عند المالكية بالاتفاق، وبيعه لا يجوز.

[واختلف قول المالكية في مسألتين]

أحدهما: المجاعلة على لقط الزيتون بالجزء منه، والأظهر المنع؛ لأن أوله أهون من آخره.

الثانية: المجاعلة على اقتضاء الدين بجزء منه، فقد منع ذلك أشهب، والأظهر الجواز؛ إذ لا فرق بين أوله وآخره في العناء. هذا ملخص مذهب المالكية في اشتراط كون العوض معلومًا (١).

[وأما النقل عن مذهب الشافعية]

فقال النووي في منهاج الطالبين: «ويشترط كون الجعل معلومًا، فلو قال: من رده فله ثوب، أو أرضيه، فسد العقد» (٢).

وقال الغزالي: «الركن الرابع: الجعل، وشرطه أن يكون مالًا معلومًا، فلو


(١) منح الجليل (٨/ ٦٠)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٢)، وانظر المدونة (٤/ ٤٥٩).
(٢) منهاج الطالبين (ص: ٨٤)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٤٣١)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>