للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثامن

في اشتراط إسلام الساقي والمالك

الأصل جواز مشاركة الكافر، والنص ورد في يهود خيبر.

[م-١٤٤٣] كره مالك أن يعمل المسلم في حائط الذمي مساقاة، وأجاز العكس بلا كراهة بأن يدفع المسلم حائطه إلى ذمي يعمل فيه مساقاة بشرط أن يأمن أن هذا الذمي لن يعصر حصته خمرًا، وإلا لم يجز، لما فيه من إعانتهم على المعصية (١).

جاء في المدونة: «قلت: أرأيت حائط الذمي، أيجوز لي أن آخذه مساقاة. قال: كره مالك أن يأخذ المسلم من النصراني مالًا قراضًا، فكذلك المساقاة عندي. قال: ولو أخذه لم أره حرامًا. قلت: أرأيت الحائط يكون للمسلم، أيجوز له أن يعطيه النصراني مساقاة. قال: قال مالك: لا بأس بذلك، يريد إذا كان النصراني ممن لا يعصره خمرًا» (٢).

[ويناقش]

أرى جواز مشاركة الذمي مطلقًا سواء كان المسلم هو العامل أو العكس.

لأن المسلم إن كان هو العامل، فإن عمله ليس من قبيل الإجارة الخاصة التي كرهها بعض الفقهاء، وإنما هو من قبيل المشاركة، ومشاركة الكافر ليس فيها إذلال للمسلم، وعلى التنزل أن يكون أجيرًا فإنه من قبيل الأجير المشترك، وليس من قبيل الأجير الخاص الذي يعمل تحت يد المستأجر وسلطته، ولذلك لا يشاركه الكافر في العمل، ولا يتلقى المسلم الأوامر منه.


(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٤٦).
(٢) المدونة (٥/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>