للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في هبة المريض إذا لم يكن له وارث

[م-١٨٤١] إذا وهب الرجل المريض ماله لآخر، وقبض الهبة، ولم يكن له وارث، فهل تصح الهبة بجميع ماله، أو تصح بمقدار الثلث فقط؟

اختلف العلماء في ذلك:

[القول الأول]

إذا لم يترك الواهب وارثًا فإن الهبة صحيحة نافذة، ولو كانت أكثر من الثلث، بل ولو استغرقت كل ماله. وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الحنابلة والمالكية في أحد القولين في الوصية، والهبة في المرض في التنفيذ معتبرة بالوصية (١).

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته» (٢).

[القول الثاني]

إن وهب أكثر من الثلث، ولا وارث له صح في الثلث فقط، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة (٣).


(١). المبسوط (١٢/ ١٠٣)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٧٧)، لذخيرة للقرافي (٧/ ٣٢)، التاج والإكليل (٥/ ٢٤٤)، المبدع (٦/ ١٠)، الإنصاف (٧/ ١٩٢)، مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (٨/ ٤٢٧٢).
(٢). مجلة الأحكام العدلية، مادة (٨٧٧).
(٣). التمهيد (٨/ ٣٨١)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٧/ ٢٧٣)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٥٧)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ٥٨٦)، الذخيرة للقرافي (٧/ ٣١)، الأم (٨/ ٥)، معالم السنن (٤/ ٨٣)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٢١)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٢٧١)، الإنصاف (٧/ ١٩٢)، المبدع (٦/ ١٠)، المغني (٦/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>