للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الإنصاف: «وقيل: يصح رده مطلقا. اختاره القاضي، وابن عقيل» (١).

وقال العمراني في البيان: «إذا رد بعد القبول وقبل القبض .. فهل يصح الرد؟ فيه وجهان: ......

الثاني: يصح رده، وهو المنصوص عليه؛ لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد، وإن كان القبض غير معتبر، كما لو وقف وقفًا على رجل .. فإن القبول فيه غير معتبر، ثم لو رد الموقوف عليه الوقف .. لبطل الوقف عليه، فكذلك هذا مثله» (٢).

وضعفه إمام الحرمين في نهاية المطلب، وقال: «وهذا ضعيف لا مستند له من أثر ولا معنى، فلست أعتد به» (٣).

° وجه القول بذلك:

أن الملك لا يستقر إلا بالقبض، فإذا رد بعد قبوله وقبل قبضه صح الرد.

[القول الثالث]

لا يصح الرد، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وهو قول في مذهب المالكية حتى لم يصححوا الرد إلا على سبيل الهبة للورثة (٤).


(١). الإنصاف (٧/ ٢٠٥).
(٢). البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧٣).
(٣). نهاية المطلب (١١/ ٢٧٢).
(٤). البيان والتحصيل (١٣/ ٢٩٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ١٢٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٤٢)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٩٧)، نهاية المحتاج (٦/ ٦٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢)، المحرر (١/ ٣٨٤)، الفروع (٤/ ٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>