(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٢٧٠)، الفتاوى الهندية (٤/ ٥١٢)، مجمع الضمانات (١/ ١٥٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٣). (٣) جاء في المدونة (٤/ ٤٥٦): «سألت مالكاً عن البزاز، يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزاً، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزاً ثلاثة دنانير، فقال: لا بأس بذلك. قلت: أمن الجعل هذا، أم من الإجارة قال: هذا من الجعل». (٤) اعتبر الشافعية استئجار البياع (الدلال) من الإجارة، وإذا صحت الإجارة عليه عندهم فإن الجعالة عند الشافعية تصح فيما تصح الإجارة عليه من الأعمال، كما تصح على العمل المجهول. انظر إعانة الطالبين (٣/ ١١١)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٨، ٢٦٩)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٥، ٤٣٠). (٥) قال الإمام أحمد كما في مسائله رواية عبد الله (١٣٠٦) (٣/ ٩٦١) «إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل: اشتر متاعاً يصفه، ويقول له: إذا اشتريت لي بألف، فلك كذا وكذا، قال: أرجو أنه لا بأس به». وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٧٠): «ويجوز أن يستأجر سمساراً يشتري له ثياباً .... فإن عين العمل دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئاً معلوماً صح أيضاً ... ». وانظر كشاف القناع (٤/ ١١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦١٢). (٦) المدونة (٤/ ٤٥٧).