للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

في اشتراط القبض في هبة المريض

[م-١٨٤٢] إذا وهب الرجل شيئًا من ماله فلم تقبض الهبة حتى مات، فإن كان الواهب صحيحًا بطلت الهبة في قول عامة أهل العلم.

وإن كان الواهب مريضًا فاختلف العلماء في بطلان الهبة بفوات القبض على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يشترط القبض في هبة المريض كالهبة من الصحيح، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة (١).

قال السرخسي: «ولا يجوز هبة المريض، ولا صدقته إلا مقبوضة، فإذا قبضت جازت» (٢).

وجاء في الحاوي: «إذا وهب لأجنبي في مرضه الذي مات منه هبة، فإن لم يقبضها حتى مات فالهبة باطلة؛ لأنها لا تتم إلا بالقبض. وإن أقبضه قبل الموت صحت الهبة، وكانت من الثلث تمضي إن احتملها الثلث، ويرد منها ما عجز الثلث عنه» (٣).


(١). المبسوط (١٢/ ١٠٢)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٨١)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٠٠)، الأم (٤/ ١٠٤)، الحاوي (٨/ ٢٩٠)، المحرر (١/ ٣٧٤).
(٢). المبسوط (١٢/ ١٠٢).
(٣). الحاوي الكبير (٨/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>