للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

إذا تلف المبيع بفعل المشتري قبل القبض

إتلاف المشتري للمبيع يقوم مقام القبض (١).

[م -٢١٧] إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض لم ينفسخ البيع، وضمنه المشتري بالثمن. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).

[وجه ذلك]

أن المشتري لما أتلف المبيع فهذا يدل على أنه تصرف فيه، وتصرف المشتري في المبيع ينزل منزلة القبض له، فكأنه أتلفه بعد قبضه، وإذا أتلفه بعد القبض استقر عليه الثمن، فكذلك هنا.

قال الكاساني: «وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع، وعليه الثمن؛ لأنه بالإتلاف صار قابضًا كل المبيع؛ لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إثبات يده عليه، وهو معنى القبض، فيتقرر عليه الثمن» (٣).


(١) انظر الإنصاف (٤/ ٤٧٢)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٦٢)، تحفة المحتاج (٤/ ٣٩٧)، نهاية المحتاج (٤/ ٨١).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨)، وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٠)، البحر الرائق (٦/ ١٥). درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٨٥).
وانظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (٣/ ١٥٠)، التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩)، الخرشي (٥/ ١٥٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٥٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٠٣)، منح الجليل (٥/ ٢٤٣).
وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٢٩٦)، الوسيط (٣/ ١٤٣)، التنبيه (ص: ٨٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (٢/ ٣٠)، المبدع (٤/ ١١٨)، المغني (٤/ ٨٩).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>