للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثاني

في الإيجاب والقبول

الفصل الأول

تحديد الإيجاب والقبول في عقد المناقصة

[ن-٥٠] قد يظن بعض الناس أن طرح الصفقة للمناقصة عن طريق الإعلان بالصحف هو الإيجاب، والتقدم بالعطاء هو القبول، وليس هذا صحيحًا؛ لأن الإعلان الصحفي لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد.

فالصحيح أن تقديم العطاء: هو الإيجاب.

وأما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد.

وهو يتفق مع مذهب الجمهور من أن الإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع.

والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري (١).

وإذا أردنا أن نحدد من البائع ومن المشتري في عقد المناقصة؟ فإن الجهة التي تقدم العطاء هي البائع، ويكون تقديم العطاء منها بمنزلة الإيجاب.

والجهة الداعية للمناقصة هي المشتري، سواء كان موضوع المناقصة توريد سلعة من السلع، أو كانت المناقصة تنفيذ عمل من الأعمال.

ويكون إرساء المزاد بمنزلة القبول من المشتري.


(١) انظر العزو إلى كتب المذاهب في الفصل الثاني من هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>