للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء.

عن جابر رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله بالشفعة في كل شيء (١).

[خالف فيه يوسف بن عدي غيره في إسناده ومتنه] (٢).

[الدليل الرابع]

أن الأرض التي لا يمكن قسمتها ولا تقسم إلا بالتراضي أولى بثبوت الشفعة من الأرض التي تقسم إجبارًا؛ لأن ما لا يمكن قسمتها لا يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بخلاف الأرض التي يمكن قسمتها فيمكن التخلص منه بطلب القسمة.

[وأجيب]

بأن هذا الدليل يصلح لمن قال: إن العلة في الشفعة لدفع ضرر الشركة، وأما من قال: إن الشفعة شرعت لدفع ضرر القسمة فلا يسلم لهذا الدليل.

[الراجح من الخلاف]

بالنظر في الأدلة نجد أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ولكل قول دليله، وإن كنت أميل إلى قول القائل بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم، والله أعلم.

* * *


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٦).
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>